وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال: نعم لا بأس به).
وصحيحة حريز المتقدمة (1) الدالة على أن كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه. والحرير من ما يجوز للنساء الصلاة فيه.
ورواية النضر بن سويد عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) قال:
(سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس.. إلى أن قال: ولا بأس بالعلم في الثوب.. الحديث).
والذي يدل على المنع صريحا صحيحة العيص بن القاسم (3) قال:
(قال: أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين، وكره النقاب).
وما رواه الكليني عن داود بن الحصين عن أبي عيينة (4) قال:
(سألت أبا عبد الله (عليه السلام): ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ قال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير. قلت:
تلبس الخز؟ قال: نعم. قلت: فإن سداه إبريسم وهو حرير؟ قال:
ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس) ورواه الشيخ في التهذيب عن