وغير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) (في رجل أحرم وعليه قميصه: فقال: ينزعه ولا يشقه. وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه من ما يلي رجليه).
وقال السيد السند في المدارك: ولو أخل باللبس ابتداء فقد ذكر جمع من الأصحاب أنه لا يبطل احرامه وإن أثم. وهو حسن. انتهى أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار زيادة على الصحيحة المذكورة - ما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان عن خالد بن محمد الأصم (2) قال: (دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم، فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء، فأقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا، فرآه أبو عبد الله (عليه السلام) وهم يعالجون قميصه يشقونه، فقال:
له: كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي وكسائي. فقال:
انزعه من رأسك، ليس ينزع هذا من رجليه، إنما جهل. فأتاه غير ذلك فسأله فقال: ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال: ينزعه من رأسه).
وما رواه الشيخ عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد الحرام وهو يلبي وعليه قميصه، فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا:
شق قميصك واخرجه من رجليك، فإن عليك بدنة، وعليك الحج من قابل، وحجك فاسد. فطلع أبو عبد الله (عليه السلام) فقام على باب