ولا يدخل يديه في يدي القباء. ونحوها عبارته في التذكرة.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام منه: صحيحة عمر ابن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد أن ينكسه).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) (في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم، ولكن يشق ظهر القدم. ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء، ويقلب ظهره لباطنه) وفي الكافي عن مثنى الخياط عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
(من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه) قال: وفي رواية أخرى (4): (يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5). (في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين؟ قال: له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، وليشقه عن ظهر القدم. وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه. وإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء).
وأنت خبير بأن ظاهر صحيحتي عمر بن يزيد ومحمد بن مسلم الدلالة