الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٥ - الصفحة ٨٤
داود بن الحصين (1).
وما رواه أيضا في الموثق عن إسماعيل بن الفضل (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال: لا، ولها أن تلبسه في غير احرامها).
وفي الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام (3) قال: (النساء تلبسن الحرير والديباج إلا في الاحرام) وروى الشيخ في التهذيب عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) في حديث قال فيه: (فأما المرأة فإنها يلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض والقفازين).
وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن جميل (5) (أنه سأل أبا عبد الله (عليه

(١) التهذيب ج ٥ ص ٧٥، والوسائل الباب ٣٣ من الاحرام.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٤٦، والوسائل الباب ٣٣ من الاحرام.
(٣) الوسائل الباب ١٦ من لباس المصلي (٤) لم أجد حديثا لمسمع بهذا المضمون في كتب الحديث، وقد روى الشيخ في التهذيب ج ٥ ص ٧٣ عن مسمع حديثا في نسيان الحلق أو التقصير وفي لبس المحرم الخاتم. ثم قال الشيخ: فأما المرأة فإنها تلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض والقفازين، ولا تلبس حليا تتزين به، ولا تلبس الثياب المصبوغة المقدمة. ثم ذكر الروايات الواردة في ذلك.
والظاهر أن منشأ نسبة هذا اللفظ إلى مسمع هو تخيل أن كلام الشيخ جزء من حديث مسمع.
(5) الوسائل الباب 33 من الاحرام.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست