داود بن الحصين (1).
وما رواه أيضا في الموثق عن إسماعيل بن الفضل (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال: لا، ولها أن تلبسه في غير احرامها).
وفي الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام (3) قال: (النساء تلبسن الحرير والديباج إلا في الاحرام) وروى الشيخ في التهذيب عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) في حديث قال فيه: (فأما المرأة فإنها يلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض والقفازين).
وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن جميل (5) (أنه سأل أبا عبد الله (عليه