على منكبه الأيسر، كما يفعل المحرم. وكذلك الرجل يتوشح بحمائل سيفه، فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى فتكون اليمني مكشوفة. وقال في كتاب المصباح المنير: وتوشح بثوبه، وهو أن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر، كما يفعله المحرم.
والذي وقفت عليه من الأخبار في المقام صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في كيفية التلبيات الأربع (1) وفيها: (والتجرد في إزار ورداء، أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء) وفي رواية محمد بن مسلم (2): (يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء) وفي صحيحة معاوية بن عمار (3): (ولا سراويل إلا أن يكون له إزار).
والمستفاد من هذه الأخبار أن الثوبين أحدهما إزار والآخر رداء، ومن الظاهر أن الذي جرت به العادة في لبسهما هو شد الإزار من السرة ووضع الرداء على المنكبين، والظاهر أنه في حال الاحرام كذلك أيضا. فالقول بالتوشح بالرداء كما ذكروه لا أعرف له وجها. ومجرد ذكر أهل اللغة في بيان التوشح أنه كما يفعل المحرم لا يصلح دليلا، إذ لعله مخصوص بمذهب المخالفين المصرحين بذلك (4) وقال في المدارك:
ويعتبر في الإزار ستر ما بين السرة والركبة، وفي الرداء كونه من ما يستر المنكبين. ويمكن الرجوع فيه إلى العرف. ولا يعتبر في وضعه كيفية