سويد عن بعض أصحابه.. ثم ساق الرواية المتقدمة. ثم قال:
لكن الرواية ضعيفة بالارسال. ولا ريب أن استئناف النية أولى وأحوط. انتهى.
أقول: فيه أولا: إن النية التي أوجبوها في عقد الاحرام كما قدمنا نقله عنهم في صدر المقصد إنما هي عبارة عن القصد إلى أمور أربعة: ما يحرم به من حج أو عمرة، ونوعه من تمتع أو أحد قسيميه، وصفته من وجوب أو ندب، وما يحرم له من حجة الاسلام أو غيرها. ولم يعتبروا فيها قصد ما يجب اجتنابه على المحرم، وإنما هذا أمر لازم لذلك ومترتب عليه متى أضاف التلبية إلى ما فعله أولا. ومن ثم إنه لا تحصل المنافاة للنية بما يفعله من هذه الأشياء المذكورة في الأخبار. وبذلك يظهر لك ما في قوله: (وعلى هذا فيكون المنوي.. إلى آخره).
وثانيا: إني لا أعرف لهذه الرواية وجه دلالة على ما ذكره من وجوب استئناف النية، حتى أنه يستدل بها للمرتضى على ما نقله عنه، بل سبيلها سبيل الروايات المتقدمة.
وثالثا: إني لا أعرف وجها لهذه الأولوية والاحتياط الذي ذكره في استئناف النية، مع ما عرفت من ما قدمناه من الأخبار المستفيضة المتفقة الدلالة على صحة الاحرام بذلك، من غير تعرض ولو بالإشارة إلى ما ذكره من استئناف النية.
وأما ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد (1) قال: (سمعت أبي يقول في