لا يلزمه كفارة، ولا يبطل ما فعله سابقا، ولا يحتاج إلى تجديد نية أخرى.
وعلى ذلك تدل الأخبار الكثيرة: منها ما تقدم (1) من صحيحة معاوية بن عمار، وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، وصحيحته الثانية في المسألة الأولى.
ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) (2) (في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة، وعقد الاحرام وأهل بالحج، ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله؟ قال: ليس عليه شئ ما لم يلب).
وما رواه في الكافي في الصحيح عن النضر بن سويد عن بعض أصحابنا (3) قال: (كتبت إلى أبي إبراهيم (عليه السلام): رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم ثم خرج من المسجد، فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء، أله ذلك؟ فكتب: نعم، ولا بأس به) وبمضمونها رواية زياد بن مروان المروية في الكافي (4).
وما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيز (5) قال: (اغتسل أبو عبد الله (عليه السلام)