وغيره، وهو العلامة، وجمعه أعلام، مثل سبب وأسباب. كذا في مجمع البحرين. وفي المصباح المنير. وأعلمت الثوب: جعلت له علما من طراز وغيره، وهي العلامة. وقد صرح جملة من الأصحاب بكراهة الاحرام فيه.
والأصل في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره).
قال في المدارك: وفي الدلالة نظر. والظاهر أن وجه النظر إن (أحب إلي) أفعل تفضيل، وهو يقتضي كون الاحرام في الثوب المعلم محبوبا له (عليه السلام) فلا يكون مكروها.
ومن ما يدل على الجواز ما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه عن ليث المرادي (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب المعلم، هل يحرم فيه الرجل؟ قال: نعم، إنما يكره الملحم) قال في الوافي: الملحم من الثياب ما سداه إبريسم ولحمته غير إبريسم وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي (3) قال: (سألته يعني: أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحرم في ثوب له علم.
فقال: لا بأس به).
وظاهر خبر ليث المرادي المذكور كراهة الاحرام في الثوب الملحم.
ومن ما يدل على جواز الاحرام فيه ما رواه الوزير السعيد علي