ذلك في مجلس واحد أو في أماكن كثيرة، وسواء كفر عن الأول أولا، للاجماع، وحصول يقين البراءة. ثم اعترض على نفسه بأن الجماع الأول أفسد الحج بخلاف الثاني. ثم أجاب بأن الحج وإن كان قد فسد لكن حرمته باقية، ولهذا وجب المضي فيه، فجاز أن تتعلق به الكفارة. انتهى.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: هذا كلامه (قدس سره) وما ذكره من جواز تعلق الكفارة به جيد، لكن دليل التعلق غير واضح، لمنع الاجماع على ذلك، وعدم استفادته من النص، إذ أقصى ما تدل عليه الروايات أن من جامع قبل الوقوف بالمشعر يلزمه بدنة واتمام الحج والحج من قابل (1) ومن المعلوم أن مجموع هذه الأحكام الثلاثة إنما تترتب على الجماع الأول خاصة، فاثبات بعضها في غيره يحتاج إلى دليل. انتهى.
أقول: ما ذكره (قدس سره) من عدم الدليل على تعلق الكفارة بالجماع ثانيا جيد، لكن قوله: (وما ذكره من جواز تعلق الكفارة به جيد) غير جيد، فإنه إذا كان خاليا من الدليل كما قرره فبأي وجه يكون جيدا.
ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال: إن قلنا بما قاله الشافعي من أنه إذا كفر عن الأول لزمه الكفارة، وإن كان قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة (2) كان قويا.
ونقل في المختلف عن ابن حمزة قال: ونعم ما قال أنه قال: