ونقل القول بالتحريم في المختلف عن ابن حمزة أيضا، ثم استقرب الكراهة كما هو المشهور.
والذي وقفت عليه من أخبار المسألة ما رواه الصدوق والكليني عن الحسين بن المختار (1) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
يحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، ولا يكفن به الميت).
ومن ما يدل على الجواز عموما ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن والصدوق في الصحيح عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه).
وخصوصا ما رواه في الكافي عن أبي بصير (3) قال: (سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل. قال: لا بأس بأن يحرم فيها، إنما يكره الخالص منه) ورواه في الفقيه (4) والخميصة على ما ذكره في الصحاح بالمعجمة ثم المهملة: كساء أسود مربع له علمان، فإن لم يكن معلما فليس بخميصة. وفي النهاية:
ثوب خز أو صوف معلم. وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة. وكانت من لباس الناس قديما.
ويمكن أن يكون الجواز هنا بلا كراهة من حيث كون الخميصة كساء، وأنه مستثنى في الصلاة، لما ورد (5) من أنه يكره السواد إلا في