وروى الشيخ هذه الرواية في التهذيب (1) وفيها: (قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ.. الحديث).
وما رواه الشيخ عن الحلبي (2): (أنه سأله عن محرم قلم أظافيره.
قال: عليه مد في كل إصبع، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة).
قال في المدارك: وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الأصحاب إلا من شذ. ويؤيدهما صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)..
ثم نقل الصحيحة المذكورة في صدر الروايات، ثم نقل قول ابن الجنيد وقول أبي الصلاح المتقدمين، ثم قال: ولم نقف لهذين القولين على مستند.
أقول: ظاهر كلامه هنا يؤذن باختيار القول المذكور مع أن الروايتين المنقولتين في كلامه من قسم الضعيف باصطلاحه، لأن الأولى عن أبي بصير وهو مشترك، كما طعن به في غير موضع من شرحه، وفي طريق الثانية. محمد بن سنان كما صرح به في الشرح، وقد تقدم له في غير موضع الطعن في مثل ذلك، وإن أجمع الأصحاب على المذكور فضلا عن شهرته، فكيف غض النظر هنا عن ذلك؟ ومقتضى قاعدته رد الروايتين المذكورتين والرجوع إلى حكم الأصل كما اعتمده في غير موضع، ولكن ضيق الخناق في هذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح أوجب لهم انحلال الزمام واختلال النظام وعدم الوقوف على قاعدة في مقام.