الشاة في ذلك ظاهر، فتكون هاتان الروايتان من جملة روايات القول المشهور.
ومنها: ما رواه في الكافي عن حريز في الصحيح أو الحسن عن من أخبره عن أبي جعفر (عليه السلام) (1): (في محرم قلم ظفرا؟
قال: يتصدق بكف من طعام. قلت: ظفرين؟ قال: كفين. قلت:
ثلاثة؟ قال: ثلاثة أكف. قلت: أربعة؟ قال: أربعة أكف. قلت:
خمسة؟ قال: عليه دم يهريقه. فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه).
قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر: ينبغي حمل الدم في الخمسة على الاستحباب، لما يأتي من أنه لا يلزمه الدم حتى يبلغ عشرة.
أقول: وعلى ذلك حمله الشيخ وجملة من الأصحاب.
والظاهر عندي حمل الخبر المذكور على التقية، لأن وجوب الشاة في الخمسة مذهب أبي حنيفة وأتباعه (2) قال في التذكرة: قال أبو حنيفة: إن قلم خمس أصابع من يد واحدة لزمه الدم، ولو قلم من كل يد أربعة أظفار لم يجب عليه دم بل الصدقة، وكذا لو قلم يدا واحدة إلا بعض الظفر لم يجب الدم. وبالجملة فالدم عنده إنما يجب بتقليم أظفار يد واحدة كاملة. انتهى. هذا. مع ما عرفت في الجمع بين الأخبار بالاستحباب وإن اشتهر بين الأصحاب من عدم الدليل عليه من سنة أو كتاب. مع ما فيه من الاشكالات التي تقدم ايضاحها في غير باب.