أنهما رقيا في غير مرقاهما) وهذا الخبر كما ترى مختص بالإنسان ولا تعرض فيه للبعير.
وقال الشيخ في التهذيب: ولا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره ولا يلقي الحلمة. واستدل عليه بما رواه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقي الحلمة).
أقول: ويدل على ما ذكره (قدس سره) زيادة على الرواية المذكورة ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (إن القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك، فلا تلقها، والق القراد).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (سألته عن المحرم، يقرد البعير؟ قال: نعم، ولا ينزع الحلمة).
وما رواه في التهذيب عن عمر بن يزيد (4) قال: (لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك، ولا ترم الحلمة).
وما رواه في التهذيب ومن لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: (إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقي الحلمة).
وما رواه الصدوق عن أبي بصير (6) قال: (سألته عن المحرم