أبعدها الله، غير محمودة ولا مفقودة).
وروى زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: (سألته عن المحرم، يقتل البقة والبرغوث إذا رآه؟ قال: نعم).
وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن جميل (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يقتل البقة والبراغيث إذا آذاه؟ قال: نعم).
وما رواه في الكافي عن أبي الجارود (3) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حككت رأسي وأنا محرم، فوقعت قملة؟ قال: لا بأس. قلت: أي شئ تجعل علي فيها؟ قال: وما أجعل عليك في قملة؟
ليس عليك فيها شئ).
وما رواه الشيخ عن الحلبي (4) قال: (حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات، فأردت ردهن فنهاني، وقال: تصدق بكف من طعام) وما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (5) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان؟ قال: لا شئ عليه، ولا يعود. قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم، ولا يقطع الشعر).
أقول: وهذه الأخبار كلها مع اختلافها إنما وردت في القملة خاصة، فالقول بالتعميم لا يخلو من اشكال، سيما مع دلالة رواية زرارة المذكورة هنا على جواز قتل البرغوث. وقد تقدم ذكر الخلاف في جواز