وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح (1) قال: (سألته عن المحرم هل يحك رأسه، أو يغسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة.. الحديث).
وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة، فإنها من جسده، فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره).
وما رواه في الكافي عن الحسين بن أبي العلاء (3) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا، فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما. قلت: كم؟ قال:
كفا واحدا).
وعن أبان في الصحيح عن أبي الجارود (4) قال: (سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة وهو محرم. قال: بئس ما صنع. قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها).
وما رواه الشيخ عن معاوية في الصحيح والكليني عنه في الحسن (5) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شئ عليه في القملة، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها).
وعن صفوان في الصحيح عن مرة مولى خالد (6) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلقي القملة. فقال: ألقوها،