وقال في آخره: (يكره للمحرم الأدهان الطيبة، إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به).
وعنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك).
أقول: المراد بمسها يعني: الأدهان بها، لأن جواز مسها بالأكل من ما لا خلاف ولا اشكال فيه. ولفظ الكراهة في الخبر الأول بمعنى التحريم، كما هو شائع في الأخبار بتقريب الأخبار المتقدمة.
احتج من ذهب إلى الجواز بالأصل والأخبار:
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، وكذا الصدوق في الصحيح عنه عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال (سألته عن محرم تشققت يداه. قال: فقال: يدهنهما بزيت أو بسمن أو أهالة).
وما رواه الكليني في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (إن خرج بالرجل منكم الخراج أو الدمل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن).
وأجيب عن الأصل بما تقدم من الروايات. وأما الخبران المذكوران وما في معناهما فإن موردهما جواز الأدهان عند الضرورة، وهو ليس من محل النزاع في شئ، بل هو من ما لا خلاف فيه. وبذلك يظهر