السلام) قال: (سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال: لا بأس).
وما رواه في الكافي عن عبد الملك القمي (1) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه وبالمنديل يخمره كله؟
قال: لا بأس).
وتؤيده حسنة عبد الله بن ميمون المتقدمة.
احتج الشيخ في التهذيب على ما ذهب إليه من لزوم الكفارة بذلك بما رواه في الصحيح عن الحلبي (2) قال: (المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده. قال: ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته) وأجيب عن الرواية بالحمل على الاستحباب، قال في المدارك: وهو غير بعيد، لاطلاق الإذن بالتغطية في الأخبار الكثيرة، ولو كانت الكفارة واجبة لذكرت في مقام البيان. ولا ريب أن التكفير أولى وأحوط. انتهى.
أقول: فيه ما عرفت في غير مقام من ما تقدم من أن الحمل على الاستحباب مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة، واختلاف الأخبار ليس من قرائن المجاز. مع أن القاعدة المشهورة تقتضي حمل اطلاق الأخبار المذكورة على هذه الرواية، وغاية ما يلزم بناء على ما ذكره هو تأخير البيان عن وقت الخطاب، وهو جائز عندهم. مع أن دعوى أن المقام مقام بيان الكفارة ممنوعة، بل المقام مقام بيان مطلق الجواز