الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل).
وما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه وثقة الاسلام في الكافي عن علي بن أبي حمزة (1) قال: (سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم. فقال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم، وأدهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل).
وما رواه في الكافي في الحسن عن الحسين بن أبي العلاء (2) قال:
(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل. قال: نعم. فأدهنا عنده بسليخة بان. وذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للاحرام، وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر).
وما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للاحرام. قال: ولا تجمر ثوبا لاحرامك).
أقول: وهذه الأخبار كما تدل على تحريم الاستعمال قبل الاحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى وقت الاحرام تدل على التحريم في الاحرام