أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس. وقال: لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض). انتهى.
وكتب عليه بعض مشايخنا المعاصرين في حواشي الكتاب: أقول:
لا دلالة لصحيحة معاوية بن عمار على جواز ستر الرأس من المحرم بيده، كما زعم الشارح وفاقا للعلامة، إذ أقصى ما تدل عليه جواز وضع المحرم ذراعه على وجهه، ومعلوم أن هذا القدر لا يستلزم ستر الرأس قطعا، بل ولا أبعاضه. مع أن الصحيح من المذهب جواز تغطية الرأس كما ستعلمه. والحاصل أن الخبر لا دلالة له على المدعى بوجه، وقد اعترف بذلك في الدروس. والعجب من السيد (قدس سره) حيث وافق العلامة على هذا الإحتجاج. ومن هنا يظهر أن استشكال العلامة الحكم في التحرير في محله.
ثم كتب (قدس سره) في حاشية أخرى: أقول: روى ابن بابويه في الفقيه (1) في القوي عن سعيد الأعرج: (أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يستتر من الشمس بعود أو بيده؟ فقال:
لا، إلا من علة) وهو صريح في عدم الجواز إلا مع الضرورة. ولعله منشأ استشكال العلامة في التحرير للحكم، وحكم الشهيد في الدروس بأولوية تركه. ويؤيده ما رواه أيضا في الفقيه (2) عن سماعة: (أنه سأله عن المحرمة، تلبس الحرير؟ فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة. وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها