ومضجعه) وغيره بأن التظليل إنما يحرم حالة الركوب، فلو مشى تحت الظلال كما لو مشى تحت الجمل والمحمل جاز.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1) قال: (كتبت إلى الرضا (عليه السلام): هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب: نعم) وبها يخصص اطلاق جملة من الأخبار المتقدمة الدالة على تحريم التظليل مطلقا.
وقال العلامة في المنتهى: إنه يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال وأن يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا أو نازلا، لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة، لضرورة وغير ضرورة، عند جميع أهل العلم.
وظاهر هذا الكلام تحريم الاستظلال في حال المشي بجعل الثوب على رأسه سائرا. والظاهر أن صحيحة ابن بزيع المذكورة لا تنافي ذلك، فإن المتبادر من المشي في ظل المحمل كون المحمل في أحد الجانبين لا على رأسه.
ويؤيده أيضا ما تقدم في صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (سألته: هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا).
ودعوى أن المتبادر منها الاستتار حال الركوب كما ذكر في المدارك بعيد. وأكثر الأخبار المتقدمة شاملة باطلاقها للراكب الماشي، والحكم فيها وقع معلقا على المحرم مطلقا، والحج كما يكون راكبا يكون ماشيا.