عليه لما فعله من حبسها وتعريضها للهلاك إذا اقتضاه النص ودل عليه. ويؤيده أن حمام الحرم موجب للفداء والقيمة وإن كان بالاغلاق، كما صرح به العلامة في المنتهى وغيره.
واحتمال حمل الاغلاق في الرواية على ما كان في غير الحرم بعيد عن ظاهر الرواية، واقتضاء ثبوت القيمة على غير المحرم ثبوت القيمة والفداء على المحرم، فكيف يوجب هنا الفدية خاصة في الحرم على المحرم؟
إلا أن يقال بوجوب الفداء خاصة على المحرم في الحرم في هذا النوع من الاتلاف وإن وجب التضاعف في غيره. والظاهر بعده.
قيل: ويمكن تنزيل الرواية على ما إذا جهل حال الحمام وبيضه وفرخه بعد الاغلاق. ويمنع مساواة فدائه لفداء الاتلاف، لانتفاء الدليل عليه.
أقول: وفي هذه المسألة روايات أخر لم يتعرض لها الأصحاب:
منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن عمر اليماني وسليمان ابن خالد (1) قالا: " قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أغلق بابه على طائر؟ فقال: إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه ".
والصدوق روى هذه الرواية عن سليمان بن خالد (2) إلا أن فيها " أغلق بابه على طير فمات " وهي منطبقة على القول الأول ظاهرة فيه وأما على رواية الشيخ فيصير سبيلها سبيل الرواية المتقدمة في الاشكال والاحتمال.