من الصيد حتى يخرجه من ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ".
وعن بكير بن أعين في الحسن (1) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم، فمات الظبي في الحرم.
فقال: إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء ".
وأنت خبير بأنه لا دلالة في شئ من هذين الخبرين على المدعى بوجه، أما الأول فإن غاية ما يدل عليه أنه يجب اخراجه عن ملكه، والمدعى خروجه عن ملكه بمجرد الاحرام، وأحدهما غير الآخر. وأما الثاني فغاية ما يدل عليه وجوب الفداء بإمساكه بعد إدخاله الحرم حتى مات.
وقد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة بجميع شقوقها مستوفى في آخر البحث الأول.
ثم إنهم قد صرحوا هنا بأنه لو لم يرسله ومات ضمنه، وظاهرهم أنه لو مات بعد الاحرام ضمنه، والمستفاد من الأخبار أن الضمان إنما هو بعد إدخاله الحرم وامساكه لا بعد الاحرام، لحسنة بكير المذكورة هنا وغيرها من ما تقدم في البحث الأول.
قالوا: وينبغي تقييد وجوب الارسال بما إذا تمكن من إرساله، أما لو لم يتمكن وتلف قبل إمكانه، فالظاهر أنه لا ضمان.
قالوا: ولو لم يرسله حتى أحل فلا شئ عليه سوى الإثم. وفي