وقال سلار: ومن قتل زنبورا تصدق بتمرة، فإن كثر تصدق بمد من تمر. وقال أبو الصلاح: وفي قتل الزنبور كف من طعام، وإن قتل زنابير فصاع، وفي قتل الكثير دم شاة.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم قتل زنبورا. قال: إن كان خطأ فلا شئ عليه، وإن كان متعمدا يطعم شيئا من الطعام).
وعن صفوان في الصحيح عن يحيى الأزرق (2) قال: (سألت أبا عبد الله وأبا الحسن (عليهما السلام) عن محرم قتل زنبورا. فقالا: إن كان خطأ فليس عليه شئ. قال: قلت: فالعمد؟ قالا: يطعم شيئا من طعام).
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (سألته عن محرم قتل زنبورا.
قال: إن كان خطأ فليس عليه شئ. قلت: لا بل متعمدا؟ قال:
يطعم شيئا من طعام. قلت: إنه أرادني؟ قال: إن أرادك فاقتله).