(عليه السلام) (1) قال: (سألته أليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أم نهارا؟ فقال: نهارا. فقلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر. فسألته متى ترى أن نحرم؟ فقال: سواء عليكم، إنما أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلاة الظهر، لأن الماء كان قليلا كأن يكون في رؤوس الجبال، فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد، ولا يكاد يقدرون على الماء، وإنما أحدثت هذه المياه حديثا).
أقول: والظاهر أن هذه الأخبار الثلاثة هي مستند الأصحاب في ما ذكروه من استحباب الاحرام عقيب فريضة الظهر. وظاهر الخبر الأخير أن السبب في احرامه (صلى الله عليه وآله) في ذلك الوقت إنما هو قلة الماء وإنما يؤتى به بعد الهجرة إليه في اليوم السابق في ذلك الوقت، ولهذا لما سأله الراوي: (متى ترى أن تحرم؟ قال: سواء عليكم) يعني: أي وقت أردتم. ثم ذكر له العلة في احرامه (صلى الله عليه وآله) بعد صلاة الظهر. نعم (2) صحيحة الحلبي تضمنت أن أفضل ذلك عند زوال الشمس ولعل وجه الجمع بينهما أنه لما اتفق احرامه (صلى الله عليه وآله) في ذلك الوقت للعلة المذكورة صار الفضل في ذلك الوقت. إلا أن قوله (عليه السلام): (سواء عليكم) من ما ينافر ذلك، وإن كان الجواز لا ينافي الاستحباب.
وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها) وهذه الرواية هي