ست ركعات، وأقلها ركعتان.
ويدل على ذلك جملة من الأخبار، كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) أنه قال: (لا يكون احرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها، فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله (عز وجل) واثن عليه.. الحديث).
وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما) وثالثة له أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة، واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء.. الحديث).
وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار وعبيد الله الحلبي كلاهما عن أبي عبد الله عليه السلام) (4) قال: (لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس).
وعن الحلبي في الصحيح (5) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أم نهارا؟ فقال: بل نهارا فقلت: فأية ساعة؟ قال: صلاة الظهر).
وما ورآه الصدوق والكليني في الصحيح عن أبي عبد الله