صرح ابن حمزة في الوسيلة، حيث قال: وإذا كان بعد فريضة صلى ركعتين له وأحرم بعدهما، وإن صلى ستا كان أفضل.
قال في المسالك بعد قول المصنف: ويحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها، وإن لم يتفق صلى قبل الاحرام ست ركعات، وأقله ركعتان ما لفظه: ظاهر العبارة يقتضي أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى سنة الاحرام وإنما يكون عند عدم الظهر أو فريضة. وليس كذلك.
وإنما السنة أن يصلي سنة الاحرام أولا ثم يصلي الظهر أو غيرها من الفرائض ثم يحرم، فإن لم يتفق ثم فريضة اقتصر على سنة الاحرام الست أو الركعتين. ولا فرق في الفريضة بين اليومية وغيرها، ولا بين المؤداة والمقضية. وقد اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا.
أقول: وهذه العبارة نظير صدر عبارتي المبسوط والنهاية كما قدمنا ذكره. وأشار بقوله: (وقد اتفق أكثر العبارات.. إلى آخره) إلى نحو هذه العبارة التي اقتصر فيها على الاحرام بعد الفريضة من غير الاتيان بسنة الاحرام.
ثم قال (قدس سره) بعد قول المصنف: ويوقع نافلة الاحرام تبعا له ولو كان وقت فريضة ما صورته: أي تابعة للاحرام، فلا يكره ولا يحرم فعلها في وقت الفريضة قبل أن يصلي الفريضة، كما لا يحرم أو يكره فعل النوافل التابعة للفرائض كذلك. وقد خرجت هذه بالنص كما خرجت تلك، فإن ايقاع الاحرام في وقت الفريضة بعدها وبعد النافلة يقتضي ذلك غالبا. انتهى.
أقول: وعبارة المصنف هنا نظير عجز عبارتي المبسوط والنهاية