مستندهم في الاستحباب بعد الست ركعات.
وما رواه ابن بابويه في الموثق عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) (في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة؟ قال: لا، ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلي فيها وإنما قال ذلك مخافة الشهرة) هكذا صورة الخبر في الفقيه (2).
وظاهر المحدث الكاشاني أن قوله: (وإنما.. إلى آخره) هو من كلام صاحب الفقيه حيث لم يذكره في متن الخبر وإنما ذكره في البيان نقلا عنه. وظاهر غيره ممن نقل الخبر أنه من متن الخبر، وكأنه بناء على ذلك من كلام بعض الرواة.
وما رواه الشيخ في التهذيب عن إدريس بن عبد الله (3) قال:
(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم إلى المغرب. قلت: فإن أبي جماله أن يقيم عليه؟ قال: ليس له أن يخالف السنة. قلت: أله أن يتطوع بعد العصر؟ قال: لا بأس به، ولكني أكرهه للشهرة، وتأخير ذلك أحب إلي. قلت: كم أصلي إذا تطوعت؟ قال: أربع ركعات).
وفي هذا الخبر ما يكشف عن الخبر المتقدم من الأمر بانتظار الساعة التي يصلي فيها لئلا يصلي نافلة في الأوقات المكروهة فيها الصلاة عند العامة (4) فيعرف بالتشيع ويؤخذ به. والظاهر أن المراد بقوله: (ليس