كما قدمنا في الدلالة على أن الاحرام وقت الفريضة بعد سنة الاحرام والفريضة جميعا. ولا ريب أن هذا مناف لما قدمه في صدر عبارته التي اعترض عليها الشارح. والعجب أنه (قدس سره) لم يتنبه لذلك. والظاهر أن وجه الجمع بين الكلامين هو ما قدمناه، كما هو صريح عبارة السرائر.
ثم العجب من اتفاق كلمتهم (نور الله تعالى مراقدهم) على اعتبار الجمع في وقت الفريضة بين سنة الاحرام والفريضة مع عدم وجوده في النصوص المتقدمة. وأعجب من ذلك دعوى شيخنا المشار إليه في كلامه الثاني وجود النص في قوله: (وقد خرجت هذه بالنص) والنصوص المتقدمة كما دريت ظاهرة الدلالة في الاحرام عقيب الفريضة أو النافلة كل على حده.
نعم في كتاب الفقه الرضوي ما يدل على ما ذكروه، ولعله المستند عند المتقدمين فجرى عليه المتأخرون.
قال (عليه السلام) في الكتاب المذكور (1): فإن كان وقت صلاة فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة وروي أن أفضل ما يحرم الانسان في دبر الصلاة الفريضة ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل. انتهى.
وقد ذكرنا في غير موضع من ما تقدم أن كثيرا ما يذكر المتقدمون بعض الأحكام التي لم يرد لها مستند في كتب الأخبار المشهورة ويوجد مستندها في هذا الكتاب، فلعل هذا من ذاك. والصدوق في الفقيه (2) قد أفتى بمضمون هذه الرواية.