وظاهر هذه العبارة عدم الجمع، وهو المفهوم من الأخبار.
ثم قال بعد ذلك بأسطر: ويجوز أن يصلي صلاة الاحرام أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيق، فإن تضيق الوقت بدأ بالفرض ثم بصلاة الاحرام، وإن كان أول الوقت بدأ بصلاة الاحرام ثم بصلاة الفرض.
ولا يخفى ما بين الكلامين من المدافعة والمنافاة، مع عدم وجود دليل على هذا الكلام الأخير كما عرفت من أخبار المسألة. ونحو ذلك عبارته في النهاية في الموضعين الظاهرين في التنافي رأي العين.
والظاهر أن المراد بقوله في الكلام الأول: (والأفضل أن يكون عقيب فريضة) يعني: مع تقديم نافلة الاحرام على الفريضة والجمع بينهما، بمعنى أن الأفضل تقديم النافلة وعقد الاحرام عقيب الفريضة دون العكس ويكون مقيدا باتساع الوقت، كما يشعر به الكلام الأخير. وبه يندفع التنافي عن كلاميه.
وقريب من عبارتي المبسوط والنهاية عبارة المحقق في الشرائع.
ويكشف عن ما ذكرناه عبارة ابن إدريس في السرائر حيث قال:
وأفضل الأوقات التي يحرم الانسان فيها بعد الزوال، ويكون ذلك بعد فريضة الظهر، فعلى هذا تكون ركعتا الاحرام المندوبة قبل فريضة الظهر بحيث يكون الاحرام عقيب صلاة الظهر.. ثم ساق الكلام على نحو ما ذكره الشيخ في الموضعين المتقدمين. ونحو ذلك من ما يدل على الجمع كلام الشيخ المفيد في المقنعة، والعلامة في المنتهى والقواعد والتذكرة والشهيد في الدروس. وكل ذلك مع تقديم النافلة على الفريضة. ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل ما يشعر بتقديم الفريضة على النافلة، وبه