وصحيحة معاوية بن وهب (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة. عن التهيؤ للاحرام. قال: أطل بالمدينة، وتجهز بكل ما تريد، واغتسل إن شئت، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة).
ثم إنه قد ذكر الأصحاب أنه متى اطلى فإنه يجزئه لاحرامه ما لم تمض خمسة عشر يوما.
وربما كان المستند فيه ما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة (2) قال: (سأل أبو بصير أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر، فقال:
إذا اطليت للاحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة؟ وكم بينهما؟
قال: إذا كان بينهما جمعتان (خمسة عشر يوما) فاطل).
وروى ثقة الاسلام في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (لا بأس بأن تطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما).
وظاهر هذه الرواية الاكتفاء بالطلية المتقدمة على الاحرام بخمسة عشر يوما، وأنه لا يستحب إعادة الطلية للاحرام بعد مضي هذه المدة، مع أن ظاهر الأولى هو استحباب الإعادة بعد مضي خمسة عشر يوما.
وروى الصدوق في الفقيه (4) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (أنه سأل عن الرجل يطلي قبل أن يأتي