وبه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل والشيخ المفيد والسيد المرتضى وسلار.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة هو ما رواه ثقة الاسلام والشيخ في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد، قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما) ونحوها صحيحة محمد بن مسلم وزرارة المتقدمة في صدر البحث.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن قوله (عز وجل): أو عدل ذلك صياما (3) قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما).
وما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4): (في محرم قتل نعامة؟ قال:
عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا. وقال: إن كان قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا،