(عليه السلام) ورواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير (1) وهو ليث المرادي بقرينة عبد الله بن مسكان قال:
(سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش. قال: عليه بدنة. قلت:
فإن لم يقدر على بدنة؟ قال: فليطعم ستين مسكينا. قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما. والصدقة مد على كل مسكين.. الحديث).
وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح (2) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام.. الحديث).
وفي حديث الجواد (عليه السلام) مع يحيى بن أكثم القاضي المروي في جملة من الأصول المعتمدة التي من جملتها كتاب تحف العقول للحسن بن علي بن شعبة (3) والمنقول هنا من عبارته قال (عليه السلام): (وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة وكذلك في النعامة بدنة، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما.. الحديث).
وروى الثقة الجليل علي بن جعفر (رضي الله عنه) في كتابه عن