عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1): (في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم؟ قال: يأكل الصيد ويفدي).
وعن الحلبي في الصحيح عندي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد، أيهما يأكل؟
قال: يأكل من الصيد، أليس هو بالخيار أن يأكل من ماله؟ قلت:
بلى. قال: إنما عليه الفداء فليأكل وليفده).
وعن يونس بن يعقوب في الموثق (3) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد. قال: يأكل الصيد. قلت: إن الله قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد؟ قال: تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت: من مالي قال: هو مالك لأن عليك فداءه. قلت: فإن لم يكن عندي مال؟
قال تقضيه إذا رجعت إلى مالك).
وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم (4) قال: (سألته عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة. قال: أيهما أحب إليك أن تأكل؟
قلت: الميتة، لأن الصيد محرم على المحرم. فقال: أيهما أحب إليك