أبي عبد الله (عليه السلام) (1) أنه قال (في قول الله (عز وجل):
فجزاء مثل ما قتل من النعم (2) قال: في النعامة بدنة، وفي حمار وحش بقرة، وفي الظبي شاة، وفي البقرة بقرة).
وما رواه الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3): (في محرم قتل نعامة؟ قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا، وإن كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة) وما رواه ثقة الاسلام عن يعقوب بن شعيب في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (قلت له: المحرم يقتل نعامة؟
قال: عليه بدنة من الإبل. قلت: يقتل حمار وحش؟ قال: عليه بدنة. قلت: فالبقرة؟ قال: بقرة).
وما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد في الصحيح (5) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): في الظبي شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفي ما سوى ذلك قيمته).
وما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: (سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش. قال: عليه بدنة. قلت: فإن لم يقدر على بدنة؟ قال: فليطعم ستين مسكينا.
قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما.