وإن كان قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة).
وروى العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن قول الله (تعالى) في من قتل صيدا متعمدا وهو محرم: فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما (2) ما هو؟ قال: ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل، فإما أن يهديه، وإما أن يقوم فيشتري به طعاما فيطعمه المساكين، يطعم كل مسكين مدا، وإما أن ينظركم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما).
وقد تقدم في صدر كتاب الصوم (3) حديث الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام) وفيه: (أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال: قلت: لا أدري. قال: يقوم الصيد قيمة عدل، ثم تفض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا، فيصوم لكل نصف صاع يوما) ونحوه في حديث كتاب الفقه الرضوي (4) المتقدم ثمة أيضا.
وهذه الروايات ظاهرة في القول الأول.
ومنها ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله