ومنها ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) (أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله (عز وجل): ومن دخله كان آمنا (2) قال: من دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن من سخط الله (عز وجل) وما دخل في الحرم من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم).
وعن محمد بن مسلم في الصحيح (3) (أنه سأل أحدهما (عليهما السلام) عن الظبي يدخل الحرم. فقال: لا يؤخذ ولا يمس، لأن الله (تعالى) يقول: ومن دخله كان آمنا) (4).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (5) قال:
(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل. فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما، فظننت أني بالكوفة ولم أذكر أني بالحرم، فذبحتهما. فقال: تصدق بثمنهما. قلت: فكم ثمنهما؟
فقال: درهم، وهو خير منهما).
وما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6)