وعن معاوية في الصحيح أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (ليس للمحرم أن يأكل جرادا، ولا يقتله. قال: قلت:
ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال: تمرة خير من جرادة.
وهو من البحر، وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء، كما قال الله تعالى) (2).
وعن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه، فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس) وعن أبي بصير في الموثق (4) قال: (سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله، أو يمرون به في الطريق فيطأونه. قال: إن وجدت معدلا فاعدل عنه، فإن قتلته غير متعمد فلا بأس).
وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (5) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون، فكيف يصنعون؟ قال: يتنكبونه ما استطاعوا. قلت:
فإن قتلوا منه شيئا، ما عليهم؟ قال: لا شئ عليهم) واطلاق الخبر مقيد بسابقة.