(أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي. فقال:
إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وامساكه، فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا، فلا بأس به للحلال).
وما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1): (في من أصاب طيرا في الحرم.
قال: إن كان مستوي الجناح فليخل عنه، وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه، فإذا استوى جناحاه خلى عنه).
وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2): (في حمام ذبح في الحل. قال: لا يأكله محرم، وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله، لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه).
وما رواه الصدوق عن شهاب بن عبد ربه في الصحيح (3) قال:
(قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أتسحر بفراخ أوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها؟ فقال: بئس السحور سحورك، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وامساكه؟).
وما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طائر أهلي أدخل