الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٥ - الصفحة ١٤٠
قتله، ويضمنه المحرم في الحل والحرم، وإن كان أصله من البحر، لأنه يتولد منه أولا ثم يتوالد في البر. وذكر في التذكرة أنه قول علمائنا وأكثر العامة (1).
ويدل على تحريمه على المحرم روايات عديدة: منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: (مر علي (صلوات الله عليه) على قوم يأكلون جرادا وهم محرمون، فقال:
سبحان الله وأنتم محرمون؟ فقالوا: إنما هو من صيد البحر. فقال لهم:
ارموه في الماء إذن).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): الجراد من البحر، وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الفداء، كما قال الله تعالى) (4).

(١) المجموع للنووي الشافعي شرح المهذب ج ٧ ص ٢٩٨ الطبعة الثانية، والمغني لابن قدامة الحنبلي ج ٣ ص ٥١٩، والبحر الرائق لابن نجيم الحنفي ج ٣ ص ٣٥.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٩٣، والتهذيب ج ٥ ص ٣٦٣، والفقيه ج ٢ ص ٢٣٥، والوسائل الباب ٧ من تروك الاحرام.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٤٦٨، والوسائل الباب 6 من تروك الاحرام، والباب 37 من كفارات الصيد.
(4) في سورة المائدة، الآية 95: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم.. الآية.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست