قتله، ويضمنه المحرم في الحل والحرم، وإن كان أصله من البحر، لأنه يتولد منه أولا ثم يتوالد في البر. وذكر في التذكرة أنه قول علمائنا وأكثر العامة (1).
ويدل على تحريمه على المحرم روايات عديدة: منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: (مر علي (صلوات الله عليه) على قوم يأكلون جرادا وهم محرمون، فقال:
سبحان الله وأنتم محرمون؟ فقالوا: إنما هو من صيد البحر. فقال لهم:
ارموه في الماء إذن).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): الجراد من البحر، وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الفداء، كما قال الله تعالى) (4).