في غير الحرم لا يحرم على المحل، قال: ولا بأس أن يأكل المحل ما صاده المحرم وعلى المحرم فداؤه. ونقل في الدروس القول بذلك عن ابن الجنيد أيضا، ونقل العلامة في المختلف هذا القول أيضا عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى (رحمهما الله) حيث قالا: لا بأس أن يأكل المحل ما صاده المحرم، وعلى المحرم فداؤه. وكذا نقله عن ابن الجنيد أيضا.
وإليه مال في المدارك، للأخبار الكثيرة الصحيحة الدالة عليه:
ومنها صحيحة معاوية بن عمار (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب صيدا وهو محرم، أيأكل منه الحلال؟
فقال: لا بأس إنما الفداء على المحرم).
وصحيحة حريز (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم أصاب صيدا، أيأكل منه المحل؟ قال: ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم).
وصحيحة منصور بن حازم (3) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب صيدا وهو محرم، آكل منه وأنا حلال؟ قال:
أنا كنت فاعلا. قلت له: فرجل أصاب مالا حراما؟ فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله).
وحسنة الحلبي (4) قال: (المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين).