الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به).
وفي الصحيح إلى الحكم بن عتيبة (1) قال: (قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وأدخل الحرم؟ فقال:
لا بأس بأكله لمن كان محلا، فإن كان محرما فلا. وقال: فإن أدخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه).
وأما ما رواه الشيخ عن منصور في الصحيح (2) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا؟ فقال:
لا يرى به أهل مكة بأسا (3) قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال:
عليهم ثمنه).
قال الشيخ: ليس في هذا الخبر أن الطير ذبح في الحل أو الحرم، فيحمل على أن ذبحه كان في الحرم لئلا ينافي ما سبق وما يأتي من الأخبار.
أقول: ما ذكره (قدس سره) جيد، فإنه لا يخفى أن مقتضى القواعد الكلية والضوابط الجلية هو حل الطير في هذه الصورة، لأن كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه (4) وهذا منه. وحيث حكم (عليه السلام) في الخبر بوجوب الثمن فهو