بالكراهة التحريم، كما هو شائع في الأخبار.
وفي بعضها إلى الذقن، كما في صحيحة حريز (1) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن).
وفي آخر إلى النحر، كما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة).
وفي الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
(المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها).
أقول: ظاهر اطلاق هذه الأخبار عدم وجوب مجافاة الثوب عن الوجه، فإن اسداله من أعلى الرأس عليه إلى المواضع المذكورة لا يكاد يسلم الوجه من إصابة الثوب له، كما هو ظاهر. إلا أن يقال:
إن المحرم إنما هو شد الثوب على الوجه كما هو في النقاب، أو أن تخمره بالثوب، وإليه يشير قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي:
(فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك) ومجرد المماسة أحيانا لا يمنع من تغير اللون، ومن صدق الاسفار المأمور به في الأخبار. وبه يزول الاشكال.
ونقل عن الشيخ أنه أوجب مجافاة الثوب عن وجهها بخشبة وشبهها بحيث لا يصيب البشرة، وحكم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها ولم تزله بسرعة. وقال العلامة في المنتهى بعد نقل ذلك عنه:
والوجه عندي سقوط هذا، لأنه غير مذكور في الخبر. مع أن الظاهر خلافه، فإن سدل الثوب لا يكاد تسلم معه البشرة من الإصابة، فلو