من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد).
وما رواه في الكافي أيضا عن معاوية بن عمار في الصحيح أو الحسن (1) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه. وقال: إعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد).
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال: عليه كفارة. قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال: وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى. قال: نعم هذا الخطأ، وعليه الكفارة. قلت: فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة. قلت: ألست قلت: إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء، فبأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟
قال: إنه إثم ولعب بدينه).
وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (إذا أحرمت فاتق قتل الدواب