ثم قال بعد ذكر هذه الروايات: وروى (1): أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام.
ثم قال (2): هذه الأخبار كلها صحيحة، متفقة ليست بمختلفة، والمعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار يحرم من أي ميقات من هذه المواقيت شاء، ويقطع التلبية في أي موضع من هذه المواضع شاء، وهو موسع عليه. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وقال: الشيخ (3) بعد نقل هذه الروايات، ورواية عمر بن يزيد الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم):
الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل الرواية الأخيرة يعني:
رواية الفضيل - على من جاء من طريق المدينة خاصة، فإنه يقطع التلبية عند عقبة المدنيين، والرواية التي قال: فيها: (أنه يقطع التلبية عند ذي طوى) على من جاء من طريق العراق، والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للعمرة. وعلى هذا الوجه لا تنافي بينها ولا تضاد. والرواية التي ذكرناها في الباب الأول (أنه يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم) نحملها على الجواز وهذه الروايات مع اختلاف أحوالها على الفضل والاستحباب. وكان أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه (رحمه الله تعالى) حين روى هذه