____________________
دليل واحد.
وقد عرفت أيضا عدم ظهور صحته وتواتره وصراحته أيضا، وعلى فرض صدق أنه غاصب، ينبغي أن يكون حكمه حكم الغاصب بالكلية، والحال أنهم لا يقولون به وأيضا لزم أن يكون المكره كذلك، للخبر المذكور، إلا أن يقال أخرجه الاجماع ونحوه، ولكن يعلم أن كون (يكون - خ) مجرد وضع اليد بغير حق موجب للضمان، ليس ببديهي، فيحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة، والجهل عذر واضح والغرور عذر واضح وإن لم يكن مما (ما - خ) ينافي الضمان، بل مجتمع (يجتمع - خ) معه، لكن بدليل قوي، فتأمل.
ويؤيد عدم الضمان ما نقل في شرح القواعد عن الدروس، أنه قال: إن الجاهل بغصبية البيت إذا سكن فيه بأمر الغاصب يضمن المنفعة خاصة، فإنه ظاهر، بل نص في أن الواضع يده جاهلا ليس بضامن للموضوع يده عليه، نعم ضامن للمنفعة المستوفاة، بل فيه أيضا تأمل فإنه مغرور فيجب الرجوع على الغاصب فقط، فتأمل.
قوله: يجب رد العين الخ. دليل وجوب رد العين المغصوبة، بل جميع الأموال التي في يد الانسان بغير استحقاق، لحبسه مثل الرهن، فوريا، هو العقل والنقل، كتابا وسنة (1) واجماعا، وهو ظاهر، وإن كان في الرد على صاحب اليد ضرر وتعسر، بأن يبني عليه البنيان أو عالج به السفينة بغير إذن المالك، إلا أنه إذا
وقد عرفت أيضا عدم ظهور صحته وتواتره وصراحته أيضا، وعلى فرض صدق أنه غاصب، ينبغي أن يكون حكمه حكم الغاصب بالكلية، والحال أنهم لا يقولون به وأيضا لزم أن يكون المكره كذلك، للخبر المذكور، إلا أن يقال أخرجه الاجماع ونحوه، ولكن يعلم أن كون (يكون - خ) مجرد وضع اليد بغير حق موجب للضمان، ليس ببديهي، فيحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة، والجهل عذر واضح والغرور عذر واضح وإن لم يكن مما (ما - خ) ينافي الضمان، بل مجتمع (يجتمع - خ) معه، لكن بدليل قوي، فتأمل.
ويؤيد عدم الضمان ما نقل في شرح القواعد عن الدروس، أنه قال: إن الجاهل بغصبية البيت إذا سكن فيه بأمر الغاصب يضمن المنفعة خاصة، فإنه ظاهر، بل نص في أن الواضع يده جاهلا ليس بضامن للموضوع يده عليه، نعم ضامن للمنفعة المستوفاة، بل فيه أيضا تأمل فإنه مغرور فيجب الرجوع على الغاصب فقط، فتأمل.
قوله: يجب رد العين الخ. دليل وجوب رد العين المغصوبة، بل جميع الأموال التي في يد الانسان بغير استحقاق، لحبسه مثل الرهن، فوريا، هو العقل والنقل، كتابا وسنة (1) واجماعا، وهو ظاهر، وإن كان في الرد على صاحب اليد ضرر وتعسر، بأن يبني عليه البنيان أو عالج به السفينة بغير إذن المالك، إلا أنه إذا