____________________
على الغصب - فيكون المالك مخيرا في أخذ عوض العين بعد تلفه ومنافعهما ممن أراد - اجماعي، وسنده أدلة ضمان الغاصب من العقل والنقل مثل الاعتداء وجزاء سيئة والعقاب بمثل ما عوقب. (1) ولكن ينبغي أن يكون ذلك مع تحقق كون الكل أغاصبا بالتعريف المتقدم، ويحكم بضمان الكل أو البعض من غير فرق، وقرار الضمان على من تلف عنده مجملا.
ولكن فصل في التذكرة والقواعد ونحوهما الاستقرار، وهو مشكل جدا، فتأمل، وقد مر مثله وسيجئ أيضا.
قال في التذكرة: كل يد تترتب على يد الغاصب فهي يد ضمان، حتى يكون للمالك الخيار في المطالبة، لمن شاء منها، فإن شاء طالب الغاصب عند التلف، وإن شاء طالب من ترتبت يده على يده، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الثاني عالما بالغصب أو لم يعلم، في ثبوت الضمان عليه، لأنه أثبت يده على مال الغير بغير إذنه، والجهل ليس مسقطا للضمان، ثم الثاني إن كان عالما بالغصب فهو كالغاصب من الغاصب، للمالك مطالبته بكل ما يطالب به الغاصب، فإن تلف المغصوب في يده فاستقرار الضمان عليه فلو غرمه المالك لم يرجع على الغاصب الأول بشئ، لأنه ظالم بامساك مال الغير في يده مع علمه بأنه له - إلى قوله -: وإن جهل الثاني الغصب فإن كانت اليد في وضعها يد ضمان كالعارية مطلقا عند العامة وفي صوره الضمان عندنا (2) استقر الضمان على الثاني، وإن كانت يد أمانة كالوديعة والعارية في غير صور الضمان والإجارة والرهن والوكالة استقر الضمان
ولكن فصل في التذكرة والقواعد ونحوهما الاستقرار، وهو مشكل جدا، فتأمل، وقد مر مثله وسيجئ أيضا.
قال في التذكرة: كل يد تترتب على يد الغاصب فهي يد ضمان، حتى يكون للمالك الخيار في المطالبة، لمن شاء منها، فإن شاء طالب الغاصب عند التلف، وإن شاء طالب من ترتبت يده على يده، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الثاني عالما بالغصب أو لم يعلم، في ثبوت الضمان عليه، لأنه أثبت يده على مال الغير بغير إذنه، والجهل ليس مسقطا للضمان، ثم الثاني إن كان عالما بالغصب فهو كالغاصب من الغاصب، للمالك مطالبته بكل ما يطالب به الغاصب، فإن تلف المغصوب في يده فاستقرار الضمان عليه فلو غرمه المالك لم يرجع على الغاصب الأول بشئ، لأنه ظالم بامساك مال الغير في يده مع علمه بأنه له - إلى قوله -: وإن جهل الثاني الغصب فإن كانت اليد في وضعها يد ضمان كالعارية مطلقا عند العامة وفي صوره الضمان عندنا (2) استقر الضمان على الثاني، وإن كانت يد أمانة كالوديعة والعارية في غير صور الضمان والإجارة والرهن والوكالة استقر الضمان