____________________
عليه السلام، قال: قضى علي عليه السلام، في عين فرس فقئت، ربع ثمنها، يوم فقئت العين. (1) وهذه في الكافي أيضا، ولكن حسنة، لإبراهيم بن هاشم (2) وهي صحيحة في زيادات حدود الفقيه، لأن طريقه إليه صحيح (3)، والذي طريقه إليه صح، ثقة، على ما بيناه، ويفهم ذلك من كتاب ابن داود النجاشي.
ولا يتوهم كون محمد بن قيس مشتركا، فإنه الثقة، على ما بيناه مرارا ومثلها عدة أخبار فيها عن مسمع وأبي العباس.
ولا يخفى أنه لا يمكن جعلها دليلا للشيخ، لعدم موافقتها لقوله، وليس بمعلوم القائل بها، ولو علم لا بأس بالقول بمضمونها، للصحة وعدم التعدي.
ونقل في شرح الشرائع عن المصنف في المختلف أنه حملها على غير الغاصب في إحدى العينين، بشرط نقص القدر عن الأرش، وكذا حمل الاجماع عليه وقال:
هذا الحمل حسن، لو صحت الرواية.
وما نعرف موجب هذا الحمل ولا حسنه، خصوصا الاجماع، فإنه كيف يمكن حمل نقل الاجماع على أن كل اثنين في الحيوان يجب نصف القيمة بكل واحد، وفي الفرد كلها على ما ذكره.
ولعل شارح الشرائع لا يقول بصحته لما مر بالروايات منه مرارا، وحققه في
ولا يتوهم كون محمد بن قيس مشتركا، فإنه الثقة، على ما بيناه مرارا ومثلها عدة أخبار فيها عن مسمع وأبي العباس.
ولا يخفى أنه لا يمكن جعلها دليلا للشيخ، لعدم موافقتها لقوله، وليس بمعلوم القائل بها، ولو علم لا بأس بالقول بمضمونها، للصحة وعدم التعدي.
ونقل في شرح الشرائع عن المصنف في المختلف أنه حملها على غير الغاصب في إحدى العينين، بشرط نقص القدر عن الأرش، وكذا حمل الاجماع عليه وقال:
هذا الحمل حسن، لو صحت الرواية.
وما نعرف موجب هذا الحمل ولا حسنه، خصوصا الاجماع، فإنه كيف يمكن حمل نقل الاجماع على أن كل اثنين في الحيوان يجب نصف القيمة بكل واحد، وفي الفرد كلها على ما ذكره.
ولعل شارح الشرائع لا يقول بصحته لما مر بالروايات منه مرارا، وحققه في