____________________
والآخر عشر شاهيات، وبالجملة التفاوت معلوم.
وإن أريد التساوي في الجملة، فهو في القيمي أيضا موجود، مثل الأرض ونحوها وإن أريد مقدارا خاصا فهو حوالة إلى المجهول.
وقال (1) أيضا: ربما ضبط بأن المثلي ما يكون اسم الكثير والقليل منه واحدا كالماء والدبس والدهن، ونقض بالأرض.
ويمكن أن يقال بالثوب أيضا، على أن هذا الأمر الذي هو مبنى أحكام كثيرة، لا بد لأخذه من مأخذ يكون حجة، من كتاب وسنة واجماع وعقل، وليس بظاهر.
ولا يندفع الايراد بما قال في شرح القواعد: والظاهر أن المراد من هذا ضبط المثلي بحيث يتميز فصل مميز، لا التعريف الحقيقي، أو يكون قوله كالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب والأدهان داخلا في التعريف فيكون انكشافه بهذه الأمثلة. (2) ويمكن أن يقال: إن هذا لا ينفع إذا الغرض من فصل التميز معرفة المثلي ليحكم عليه بالحكم المخصوص به، فإن حصل التمييز التام بحيث امتاز عما عداه، فيحصل المطلوب، ويصلح للتعريف لدفع النقوض، وإلا فما حصل المطلوب، وبقي مجهولا غير متميز، وإن ميز في الجملة، وذلك غير كاف هنا.
وأيضا أن أخذ الحنطة إلى آخرها في التعريف لا ينفع، لأنه إن اقتصر على ذلك المذكور فقط، كما هو ظاهر كلامه ل (من) البيانية (3) ففيه أنه غير جامع،
وإن أريد التساوي في الجملة، فهو في القيمي أيضا موجود، مثل الأرض ونحوها وإن أريد مقدارا خاصا فهو حوالة إلى المجهول.
وقال (1) أيضا: ربما ضبط بأن المثلي ما يكون اسم الكثير والقليل منه واحدا كالماء والدبس والدهن، ونقض بالأرض.
ويمكن أن يقال بالثوب أيضا، على أن هذا الأمر الذي هو مبنى أحكام كثيرة، لا بد لأخذه من مأخذ يكون حجة، من كتاب وسنة واجماع وعقل، وليس بظاهر.
ولا يندفع الايراد بما قال في شرح القواعد: والظاهر أن المراد من هذا ضبط المثلي بحيث يتميز فصل مميز، لا التعريف الحقيقي، أو يكون قوله كالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب والأدهان داخلا في التعريف فيكون انكشافه بهذه الأمثلة. (2) ويمكن أن يقال: إن هذا لا ينفع إذا الغرض من فصل التميز معرفة المثلي ليحكم عليه بالحكم المخصوص به، فإن حصل التمييز التام بحيث امتاز عما عداه، فيحصل المطلوب، ويصلح للتعريف لدفع النقوض، وإلا فما حصل المطلوب، وبقي مجهولا غير متميز، وإن ميز في الجملة، وذلك غير كاف هنا.
وأيضا أن أخذ الحنطة إلى آخرها في التعريف لا ينفع، لأنه إن اقتصر على ذلك المذكور فقط، كما هو ظاهر كلامه ل (من) البيانية (3) ففيه أنه غير جامع،