____________________
المملوك مضمونة على الغاصب، وإن لم يتصرف ولم يستعمل ولم يعقله ويحبسه، بل أمره بالعمل وما عمل، وما حصل، للغصب. (1) والظاهر أنه اجماعي على العين، فيضمن، وليس المنفعة شيئا حاصلا بالفعل حتى يقال إنه وضع يده عليه أيضا بالبيع، فيضمنه، بل إنما يوجد بالاستعمال، فإنه لو لم يغصب، ولم يستعمل، لم يحصل شئ، وكذا العقارات وكل ماله أجرة، فتأمل.
قوله: ولا يضمن الخمر الخ. يعني إذا أخذ خمرا من مسلم لم يضمنه الآخذ مسلما كان أو كافرا، سواء أراقه أم لا، بل أخذه للخل.
ولكن يمكن حينئذ وجوب رده إلى المالك، لأنه عين مال مالكها، وكان محرما شربها، وجاز تضييعه، ولكن إذا صار خلا يرفع (2) ما هو محرم له، فيكون المال ماله، فيجب دفعه إلى أهله، وخروجه عن ملكه بالخمرية غير ظاهر، حتى يقال:
فردها (3) يحتاج إلى الدليل.
على أنه قد يقال: لدفع المانع والموجب (4)، ولا يدل عليه جواز أخذه واهراقه وعدم الضمان بغصبه.
على أنه قد يمنع جواز ذلك فيما إذا اتخذه للتخليل، وإن لم يكن ضامنا، لعدم ملك يمكن عوضه، فإن الخمر لا عوض له.
على أنه قد يكلف بالمثل، خصوصا إذا كان متخذا للتخليل، أو بالخل كما قيل.
وقد يقال بأنه حرام حينئذ أخذه واهراقه بغير رضاه، فتأمل، فلا حد حينئذ
قوله: ولا يضمن الخمر الخ. يعني إذا أخذ خمرا من مسلم لم يضمنه الآخذ مسلما كان أو كافرا، سواء أراقه أم لا، بل أخذه للخل.
ولكن يمكن حينئذ وجوب رده إلى المالك، لأنه عين مال مالكها، وكان محرما شربها، وجاز تضييعه، ولكن إذا صار خلا يرفع (2) ما هو محرم له، فيكون المال ماله، فيجب دفعه إلى أهله، وخروجه عن ملكه بالخمرية غير ظاهر، حتى يقال:
فردها (3) يحتاج إلى الدليل.
على أنه قد يقال: لدفع المانع والموجب (4)، ولا يدل عليه جواز أخذه واهراقه وعدم الضمان بغصبه.
على أنه قد يمنع جواز ذلك فيما إذا اتخذه للتخليل، وإن لم يكن ضامنا، لعدم ملك يمكن عوضه، فإن الخمر لا عوض له.
على أنه قد يكلف بالمثل، خصوصا إذا كان متخذا للتخليل، أو بالخل كما قيل.
وقد يقال بأنه حرام حينئذ أخذه واهراقه بغير رضاه، فتأمل، فلا حد حينئذ