____________________
وأيضا إن المكيل والموزون (الكيل والوزن - خ) ليس له ضبط، فإنه قد يختلف، حينئذ لكل بلد حكم نفسه على ما قيل، غير ما تحقق في حالة زمانه صلى الله عليه وآله، فيلزم كون شئ واحد مثليا في بلد وقيميا في أخرى، وهو بعيد، فيكون البطيخ مثليا، وكذا الجوز والبيض في بلد، إلا أن يقال: لا يجوز السلم فيها، ولا بيع بعضها ببعض، وحينئذ يشكل التعريف الأول بدون الزيادة، فتكون فائدتها، فتأمل.
وقال في الشرح، وهو المتحد في الحقيقة النوعية، ظاهر صدقة على ما تقدم من الأرض والثوب (الصوف - خ) ونحوهما، مع اشكال تحقق الاتفاق في الحقيقة النوعية.
وفي الدروس قال: إن المثلي هو المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات وقال في شرح القواعد: وهذا لا يكاد يخرج الثوب.
ويمكن أن يقال: بل الأرض وبعض ما تقدم مع زيادة ابهام التساوي، فإنه غير معلوم في أي شئ، وكذا تقارب الصفات، وبالجملة تحقيقه مشكل جدا، وهو مبنى أحكام كثيرة.
والذي يقتضيه القواعد أنه لفظ بنى عليه أحكام بالاجماع، وكأنه وبالكتاب (1) أيضا، مثل ما تقدم، والسنة أيضا، وليس له تفسير في الشرع، بل ما ذكر اصطلاح الفقهاء، ولهذا وقع فيه الخلاف، فيمكن أن يحال إلى العرف، إذ الظاهر أنه ليس بعينه مرادا فإن المثل هو المتشابه والمساواة في الجملة، وهو موجود بين كل شئ، كما صرح في مسألة (لا يستوي) (2) وقالوا: المراد المساواة بحسب
وقال في الشرح، وهو المتحد في الحقيقة النوعية، ظاهر صدقة على ما تقدم من الأرض والثوب (الصوف - خ) ونحوهما، مع اشكال تحقق الاتفاق في الحقيقة النوعية.
وفي الدروس قال: إن المثلي هو المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات وقال في شرح القواعد: وهذا لا يكاد يخرج الثوب.
ويمكن أن يقال: بل الأرض وبعض ما تقدم مع زيادة ابهام التساوي، فإنه غير معلوم في أي شئ، وكذا تقارب الصفات، وبالجملة تحقيقه مشكل جدا، وهو مبنى أحكام كثيرة.
والذي يقتضيه القواعد أنه لفظ بنى عليه أحكام بالاجماع، وكأنه وبالكتاب (1) أيضا، مثل ما تقدم، والسنة أيضا، وليس له تفسير في الشرع، بل ما ذكر اصطلاح الفقهاء، ولهذا وقع فيه الخلاف، فيمكن أن يحال إلى العرف، إذ الظاهر أنه ليس بعينه مرادا فإن المثل هو المتشابه والمساواة في الجملة، وهو موجود بين كل شئ، كما صرح في مسألة (لا يستوي) (2) وقالوا: المراد المساواة بحسب